وأمينهم وأما ما يشتريه أحد الشركاء لنفسه فهو له خاصة والقول قوله في أنه اشتراه لنفسه وهو أعلم بنيته وما أبرأ البعض من مالها أي الشركة فمن نصيبه أو أقر به أي البعض قبل فسخ الشركة من دين أو عين للشركة فهو من نصيبه لأن شركاءه أذنوا له بالتجارة وليس الإقرار داخلا فيها وإن أقر البعض بمتعلق بها أي الشركة كأجرة دلال و حمال وأجرة مخزن ونحوه كحافظ فهو من مال الجميع لأنه من توابع التجارة والوضيعة أي الخسران في مال الشركة بقدر ما لكل من الشركاء سواء كان لتلف أو نقصان ثمن أو غيره لأنها تابعة للمال ومن قال من شريكين عزلت شريكي ولو لم ينض جميع المال بأن كان بعضه عروضا خلافا له أي للإقناع فإنه قال وإن كان عرضا لم ينعزل وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلفة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال انعزل ولو لم يعلم كالوكيل هذا المذهب وقياسه على المضاربة مردود بأن الشركة وكالة والربح يدخل ضمنا وحق المضارب أصلي و يصح أن يتصرف المعزول في قدر نصيبه من المال فقط فإن تصرف بأكثر ضمن الزائد ويصح تصرف العازل في جميع المال لعدم رجوع المعزول عن إذنه ولو قال أحدهما فسخت الشركة انعزلا فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه من المال لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه وسواء كان المال نقدا أو عرضا