وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشريك من مال الشركة أو ولي اليتيم لمفلس ولم يعلما فلس مشتر ففات المال لم يضمن واحد منهما ما تلف بسبب ذلك ذكره أبو يعلى الصغير لعسر التحرز منه والغالب السلامة قال في الرعاية وإن سافر سفرا ظنه أمنا لم يضمن وإلا بأن علم مسافر وولي يتيم خوف المحل أو علم شريك أو ولي يتيم فلس مشتر ضمن من ذكر ما تلف بسببه ولي اليتيم كما يضمن الشريك بشرائه خمرا من مال اليتيم أو مال الشركة جاهلا به أنه خمر لأنه لا يخفى غالبا ويتجه أو اشترى شريك أو ولي يتيم قنا فبان حرا يضمن لتفريطه بعدم استفساره عنه بكثرة السؤال وهو متجه وإن علم شريك أو ولي يتيم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه أي أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم ضمن المسافر ما أخذه منه لتعريضه للأخذ وليس له أي الشريك أن يكاتب قنا من الشركة لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها أو يزوجه لأن تزويج العبد ضرر محض أو يعتقه مجانا أو بمال إلا بإذن لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة ولو كان العتق بمال لمصلحة هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ويتجه وإن أعتقه بدون إذن شريكه حرم عليه ويعتق نصيبه فقط إن كان معسرا وهو متجه ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن ونقل حنبل تبرع ببعض