وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن لمصلحة أو يقرض من مالها وظاهره ولو برهن أو يحابي في بيع أو شراء لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح أو يضارب بالمال لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره أو يشارك بالمال أي مال الشركة أو يخلطه أي المال بغيره من مال الشريك نفسه أو أجنبي لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس هو من التجارة المأذون فيها أو يأخذ به أي بمال الشركة سفتجة بفتح السين وضمها وفتح التاء فارسي معرب والجمع سفاتج وتسميه التجار الآن بولصة وكلاهما ليس بعربي وهي بأن يدفع الشريك من مالها أي الشركة لإنسان على سبيل القرض مالا ويأخذ منه أي من المدفوع إليه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ويتجه احتمال أو إلى وكيله بسوق آخر إذ لا فرق بينهما وهو متجه ليستوفي منه ذلك المال للشركة بتلك البلد لأن فيه خطرا ويعطيها أي السفتجة بأن يشتري الشريك عرضا للشركة ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله أي المشتري ببلد آخر ليستوفي البائع منه ثمن ما اشتراه الشريك لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه وبعدم جواز إعطاء السفتجة جزم به في المغني والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم وأما أخذها فصحح في الفروع جوازه إذ لا صرف فيها وصوبه في الإنصاف إذا كان فيه مصلحة وقال في الاختيارات