واشترى به بضاعة وضمها إلى مال الشركة أو اشترى نسيئة بثمن ليس من النقدين فعليه وحده المطالبة به وربح ما استدانه له و لو قيل أي قال لشريكه اعمل برأيك ورأى مصلحة فيما تقدم جاز الكل أي كل ما يتعلق به من التجارة من الإبضاع والمضاربة بالمال والمشاركة به و المزارعة وخلطه بماله لدلالة الإذن عليه بخلاف التبرع والقرض والحطيطة من الثمن و كتابة الرقيق وتزويجه وعتقه لأنه ليس بتجارة وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة و يجب على كل واحد من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وعرضه على مشتر ومساومة وعقد بيع معه وأخذ ثمنه وختم كيس وإحراز لما لها وقبض نقد لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه فإن فعله أي فعل ما عليه توليه بأجرة فهي عليه يغرمها من ماله لأنه بذلها عوضا عما يلزمه وما جرت عادة بأن يستنيب الشريك فيه كالاستئجار للنداء على المتاع ونقل طعام ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله لأنه العرف حتى شريكه لفعله إذا كان فعله مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام وكيله وكاستئجار غرائر شريكه لنقله فيها أو داره ليخزنه فيها نصا وليس له أي الشريك فعله أي فعل ما جرت عادة بعدم توليه ليأخذ أجرته بلا إذن شريكه له لأنه قد تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا كالمرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها ويحرم على شريكه في زرع فرك شيء من سنبله ليأكله بلا إذن شريكه و للشريك بذل خفارة وعشر على المال فيحتسبه الشريك أو