وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العامل على رب المال كنفقة العبد المشترك وكذا ما يبذل لمحارب ونحوه وظاهره ولو من مال يتيم ولا ينفق أحدهما أكثر من الآخر بدون إذنه والأحوط أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منهما قال الإمام أحمد ما أنفق على المال المشترك فعلى المال بالحصص كنفقة العبد المشترك فرع لو تقاسما أي الشريكان دينا في ذمة شخص أو ذمم أشخاص متعددة لم يصح لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع وبيع الدين غير جائز فإن تقاسماه ثم هلك بعضه فما ضاع بعد قسمة فعليهما والباقي بينهما وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد كإرث وإتلاف مال قال الشيح تقي الدين أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم وله الأخذ من الآخذ على الصحيح من المذهب فصل في أحكام الشروط في الشركة وحكمها إذا فسدت أو تعدي فيها والاشتراط فيها أي الشركة نوعان نوع صحيح كأن اشترط أحدهما على الآخر أن لا يتجر إلا في نوع كذا ويعينه كالحرير أو البز أو ثياب الكتان ونحوها سواء كان مما يعم وجوده في ذلك البلد أو لا أو يشترط أن لا يتجر إلا في بلد بعينه كمكة ونحوها أو أن لا يبيع إلا بنقد كذا كدراهم أو دنانير صفتها كذا أو أن لا يشتري أو لا يبيع إلا من فلان أو أن لا يسافر بالمال لأن الشركة تصرف بإذن فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص كالوكالة ومن تعدى بأن خالف ما اشترط عليه ضمن ما تلف من مال الشركة بمخالفته لتصرفه تصرفا غير مأذون فيه وربح مال لربه أي