ربح نصيب الشريك له لا شيء فيه للمتعدي كالغاصب نصا قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وكذا إذا تعدى مضارب ما أمره به شريكه فتلف شيء من المال ضمنه كسائر الأمناء ففي المبدع إذا تعدى مضارب الشرط الذي اشترط عليه ضمن أو فعل ما ليس له فعله مما تقدم من مكاتبة القن المشترك ونحوه ضمن أو ترك ما يلزمه فعله من نشر ثوب ومساومة وعرض على مشتر ونحوها ضمن ما تلف من المال لتعديه ومخالفته كالغاصب ولا أجرة له على عمله وربحه أي ربح مال المضاربة لمالكه لحصوله من مال غير مأذون فيه وما كان كذلك فهو للمالك ونوع فاسد وهو قسمان قسم مفسد لها أي الشركة وهو ما يعود بجهالة الربح كشرط درهم لزيد الأجنبي والباقي من الربح لهما أو اشتراط ربح ما يشتري من رقيق لأحدهما وربح ما يشتري من ثياب للآخر أو لواحد ربح هذا الكيس وللآخر ربح الكيس الآخر فتفسد الشركة والمضاربة باشتراط ما مثلنا ونحوه لأنه يفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح أو إلى فواته ومن شرط الشركة والمضاربة كون الربح معلوما ولأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد كما لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا ولأن الجهالة تمنع من التسليم فيفضي إلى التنازع والاختلاف و القسم الثاني من الشروط الفاسدة غير مفسد للعقد كأن يشترط أحدهما على العامل في المال ضمان المال إن تلف بلا تعد ولا تفريط أو أن عليه من الوضيعة أي الخسارة أكثر من قدر ماله أو أنه متى