معلوم تساوى ما فيهما أو اختلف للإبهام أو شرط كونه مضروبا غير مغشوش غشا كثيرا وتقدم أو ما في معناه أي معنى الدفع بأن كان له عند إنسان نقد مضروب كمودع وعارية وغصب إذا قال ربها لمن هي تحت يده ضارب بها على كذا لمن يتجر فيه أي المال وهو متعلق بدفع وسواء كان المدفوع إليه واحدا أو أكثر ولذلك عبر بمن وقوله بجزء مشاع معلوم من ربحه أي المال كنصفه أو ربعه له أي للعامل أو لقنه أي قن العامل لأن المشروط لقنه له فلو جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا كان لصاحب العبد الثلثان وللآخر الثلث وإن كان العبد مشتركا بينهما نصفين كما لو لم يذكروا الربح بينهما نصفين أو للمتجر فيه ولأجنبي مع عمل منه أي الأجنبي بأن يقول اعمل في هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك لأنه في قوة قوله اعملا في هذا المال بالثلث فإن لم يشترط عملا من الأجنبي لم تصح المضاربة لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح كشرط دراهم وإن قال لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه فلا يصح والمراد بالأجنبي هنا غير قنهما ولو والدا أو ولدا لأحدهما بدليل قوله أو للعامل وولده أي ولد أحدهما مع عمل منه أي الولد ولا يعتبر لمضاربة قبض عامل رأس مال فتصح وإن كان بيد ربه لأن مورد العقد العمل ولا القول أي قوله قبلت ونحوه بما يؤدي معناها فتكفي مباشرته أي العمل قبولا وتصح المضاربة من مريض مرض الموت المخوف لأنها عقد يبتغى به الفضل أشبه البيع والشراء ولو سمى فيها لعامله أكثر من أجر مثله فيستحقه ويقدم به على الغرماء لحصوله بعمله ولأنه غير مستحق من مال رب المال وإنما جعل