وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعمل المضاربة في المال فما يحصل من الربح المشروط يحدث على ملك العامل بخلاف ما لو حابا أجيرا فإن الأجرة تؤخذ من ماله أو حابا في مساقاة ومزارعة فتعتبر المحاباة من الثلث لخروج ملكه بخلاف الربح في المضارب فإنه إنما يحصل بالعمل وإذا فسخ رب المال قبل ظهور ربح في التجارة فلا شيء لعامل لأن إفضاءها إلى الربح غير معلوم بخلاف ما إذا فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة في مساقاة فعليه للعامل أجرة عمله لمنعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض ويأتي والمضارب أمين بالقبض أي قبض المال وكيل بالتصرف في المال لأنه متصرف لغيره بإذنه والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه شريك ب ظهور الربح في المال لاشتراكهما في الربح أجير بالفساد أي إذا فسدت المضاربة فحكم العامل حكم الأجير فيما باشره بنفسه من العمل لأنه يعمل لغيره بعوض وهو الجزء المسمى له من الربح وإن كانت المضاربة صحيحة غاصب بالتعدي على المال أو بعضه بأن فعل ما ليس له فعله ويضمن ويرد المال ونماءه ولا أجرة له مقترض باشتراط كل الربح له بأن قال رب المال للعامل اتجر بهذا المال والربح كله لك فالمال المدفوع قرض لا قراض لأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه كالتمليك والربح كله للعامل لا حق لرب المال فيه وإنما يرجع رب المال بمثل ما دفعه وإن زاد رب المال مع قوله والربح كله لك ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي لأنه شرط فاسد لمنافاته مقتضى العقد متبضع باشتراط كل الربح لرب المال بأن يقول رب المال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع لا حق للعامل فيه فيصير وكيلا متبرعا لأنه قرن به حكم الإبضاع فلو قال مع ذلك وعليك ضمانه لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمون ما لم يتعد أو