ولا يضمن العامل مهر زوجة انفسخ نكاحها بشراء عامل لها بعده أي الدخول لاستقراره أي المهر على رب المال بدخوله فقد فوته على نفسه فلا يرجع على العامل بشيء ولا يضمن عامل ما يفوت من المهر إن اشترى زوج ربة المال ولا يضمن ما يفوتها من النفقة لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة مطلقا أي سواء كان الشراء بعين المال أو في ذمته وإن اشترى العامل من يعتق عليه كأبيه وأخيه وظهر ربح في المضاربة بحيث يخرج ثمن الأب أو الأخ من حصته من الربح سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده ومن يعتق عليه باق لم يتصرف فيه عتق عليه كله كمشترك على الصحيح من المذهب لملكه حصته من الربح بالظهور وكذا إن لم يخرج كل ثمنه من الربح لكنه موسر بقيمة باقية لأنه ملكه بفعله فعتق عليه كما لو اشتراه بماله وإن كان معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح وإلا بأن لم يظهر في المال ربح حتى باع من يعتق عليه فلا يعتق منه شيء هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لا يملكه وإنما هو ملك رب المال ويتجه وله أي العامل بيعه إذن أي حين شرائه قبل ظهور الربح و يتجه أنه لا يوقف الرقيق لاحتمال ربح ليعتق لأن في تأخير بيعه ضررا على المالك والمقصود بالتجارة عدمه وهو متجه وله أي للعامل التسري من مال المضاربة بإذن رب المال فإذا اشترى المضارب لنفسه أمة من مال المضاربة ليتسرى بها بإذن ربه ملكها لأن رب المال قد أذن له في التسري والإذن فيه يستدعي الإذن