وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الوطء لأن إباحة البضع لا تحصل للعامل بلا ملك أو عقد ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن فوجب أن يملكها بالإذن ويصير ثمنها قرضا بذمته لأنه المتيقن نص عليه في رواية يعقوب بن بختان وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به وليس للعامل أن يتسرى بغير إذن رب المال فإن خالف و وطئ أمة من مال المضاربة عزر على الصحيح من المذهب و مع ذلك يلزمه المهر ولا حد عليه للشبهة ولو لم يظهر ربح لكن إن حملت منه لم تصر أم ولد له و ولده رقيق مملوك لرب المال ولا يلحقه نسبه ولو عتق ثم مات لا يرثه الواطئ ويتجه لا حد عليه ما لم يتيقن عدم ظهوره أي الربح فيحد لوطئه ما ليس له فيها ملك ولا شبهة ملك وذلك كأمة اشتراها من مال المضاربة بمائة وهي تساوي نحو خمسين فيحد لأنه متيقن عدم الربح فحكمه حكم الزاني العالم بالتحريم وإن تيقن عدم الربح وجهل التحريم وعلقت منه بولد فولده حر وعليه فداؤه لرب المال كما تقدم في المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة جاهلا تحريم الوطء وهو متجه لكن المذهب ما تقدم فإن ظهر ربح بأن اشترى من مال المضاربة أمة بخمسين تساوي نحو مائة ووطئها بدون إذن وعلقت منه ف ولده حر وتصير الأمة أم ولده و يجب عليه قيمتها يوم إحبالها كالأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين ولا حد عليه نصا للشبهة ويسقط عن العامل من المهر والقيمة قدر حقه فقط ويغرم تتمة المهر والقيمة للمالك لأنه فوتها عليه ويعزر رب المال إن وطئ أمة من مال المضاربة لإقدامه على فعل المعصية ولا حد عليه لأنها ملكه جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم فإن ولدت منه خرجت من المضاربة وحسبت عليه