وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قيمتها ويضاف إليها بقية المال وولده حر مطلقا سواء ظهر ربح أو لا لأنه ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة فإن كان فيه ربح فللعامل حصته منه وليس لعامل الشراء من مال المضاربة كأن يكون فيها عبد أو ثوب فلا يصح أن يشتريه من رب المال قال في شرح المنتهى إن ظهر في المضاربة ربح لأنه يصير شريكا فيه فإن لم يظهر ربح صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل يشتري من موكله ولا يصح لرب المال الشراء منه أي من مال المضاربة لنفسه نصا لأنه ملكه كشرائه من وكيله وعبده المأذون مطلقا أي سواء ظهر ربح أو لا وإن اشترى شريك في مال نصيب شريكه صح لأنه ملك غيره فصح كما لو لم يكن ملك غيره وإن اشترى أحد الشريكين الجميع أي حصته وحصة شريكه صح الشراء في غير نصيبه أي المشتري وهو نصيب شريكه الذي باعه بناء على تفريق الصفقة ولم يصح الشراء في نصيبه لأنه ملكه وحرم على عامل أن يضارب أي يأخذ مضاربة لآخر إن ضر اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال الأول بلا إذنه لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ ككون المال كثيرا فيستوعب زمانه فإن كان مال الثاني يسيرا لا يشغله عن العمل في مال الأول جاز فإن فعل أي ضارب لآخر مع تضرر الأول حرم عليه ورد ما خصه من الربح الحاصل في المال الثاني في شركة الأول نص عليه وهو المذهب لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى