وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ربح المضاربة الأولى فيقتسمانه والوكيل يجعل كالمضارب ولا نفقة لعامل من مال المضاربة ولو مع السفر به لأنه دخل على العمل بجزء فلا يستحق غيره ولو استحقه لأفضى إلى اختصاصه بالربح إذا لم يربح غيرها إلا بشرط كوكيل هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويصح شرطها سفرا وحضرا لأنها في مقابلة عمله فإن شرطت نفقة العامل مقدرة فحسن قطعا للمنازعة وإن شرطت مطلقة واختلفا أي تشاحا في قدر النفقة فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة كالزوجة وسائر من تجب نفقته على غيره لأن إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة فكان له النفقة والكسوة وهي إباحة فلا تنافي ما تقدم أن شرط دراهم معلومة يبطلها وتردد ابن نصر الله هل النفقة من رأس المال أو الربح قال البهوتي بل الظن أنها من الربح ولو لقيه أي لقي رب المال العامل ببلد كان قد أذن له في سفره إليه أي بالمال وقد نض المال بأن صار المتاع نقدا فأخذه ربه منه فلا نفقة للعامل لرجوعه إلى البلد الذي سافر منه لأنه إنما يستحق النفقة ما داما في القراض وقد زال القراض فزالت النفقة ولذلك لو مات لم يجب تكفينه ولو اشترط النفقة لانقطاع القراض بموته فانقطعت النفقة وإن تعدد رب المال بأن كان عاملا لاثنين فأكثر أو عاملا لواحد ومعه مال لنفسه أو بضاعة لآخر واشترط لنفسه نفقة السفر فهي أي النفقة على قدر مال كل منهما أو منهم لأن النفقة وجبت لأجل عمله في المال فكانت على قدر مال كل فيه إلا أن يشرطها بعض من أرباب المال من ماله عالما بالحال وهو كون العامل يعمل في مال آخر مع ماله فيختص بماله لدخوله عليه فإن لم يعلم بالحال فعليه بالحصة وحيث شرطت