ويطالبان أي رب المال والعامل بالثمن الذي اشتراه به العامل لبقاء الإذن من رب المال ولمباشرة العامل فإن غرمه رب المال لم يرجع على أحد لتعلق حقوق العقد به ويرجع به أي الثمن عامل إن دفعه على رب المال بنية الرجوع للزومه له أصالة والعامل بمنزلة الضامن وإن أتلف العامل ما اشتراه لها أي للشركة في ذمته ثم نقد العامل الثمن من مال نفسه بلا إذن رب المال لم يرجع رب المال عليه أي العامل بشيء والعامل باق على المضاربة لأنه لم يتعد فيه ويتجه أن المالك لا يرجع على العامل بشيء إن لم يظهر ربح أما إذا ظهر ربح فللمالك الرجوع بحصته منه لعدم انفساخ المضاربة وهو متجه والمضاربة باقية بحالها لأن الموجب لفسخها هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا قبله وإن قتل بالبناء للمجهول قنها بأن قتل عبد لأجنبي عبدا من مال المضاربة عمدا فلرب المال أن يقتص لأنه مالك المقتول وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس المال وله العفو على مال ويكون المال المعفو عليه كبدل مبيع أي ثمنه لأنه عوض عنه والزيادة في المال المعفو عنه على قيمته أي المقتول التي اشتري بها ربح في المضاربة فتكون بين رب المال والعامل مثال الزيادة كأن صولح رب المال على أكثر من قيمته أي العبد المقتول في قتل عمد فيقسمانها على ما شرطا لأنها في حكم