وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الربح ومع ظهور ربح في العبد المقتول عمدا القود لهما أي لرب المال والعامل كالمصالحة لأنهما صارا شريكين بظهور الربح واذا طلب عامل البيع أي بيع مال المضاربة وقد فسخت المضاربة أولا فأبى مالك البيع أجبر عليه إن كان في المال ربح لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع عن توفيته كسائر الحقوق فإن لم يكن فيه ربح ظاهر لم يجبر المالك على البيع لأن العامل لا حق له فيه وقد رضيه مالكه عرضا ومنه أي ومن الربح مهر وجب بوطء أمة من مال المضاربة أو بتزويجها باتفاقهما وثمرة ظهرت من شجر اشتري من مالها وأجرة وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة أو بتعد عليه وأرش عيب وأرش جناية ونتاج نتجته بمهمتها وإتلاف مالك المال كقسمة الربح فيغرم رب المال حصة عامل من ربح كما لو أتلفه أجنبي فإنه يغرم للعامل حصته ولرب المال رأس ماله وحصته وحيث فسخت المضاربة والمال عرض أو دراهم وكان دنانير أو عكسه بأن كان دنانير وأصله دراهم فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها قومه أي مال المضاربة ودفع حصته أي العامل من الربح الذي ظهر بتقويمه وملكه أي ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع وقد صدقه على الربح فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه فإن ارتفع السعر بعد التقويم على المالك ودفع حصة العامل لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي إن لم يكن فعل رب المال ذلك حيلة على قطع ربح عامل كشرائه نحو جزء كطعام في