وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى معرفة عينه فكان دينا ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غير عين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة قال في الفروع ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب فتعلق بذمته قال في شرح الإقناع قلت وقياسه ناظر الوقف وعامله إذا قبض للوقف شيئا ومات وجهل بقاؤه وقد وقعت مسألة الناظر وأفتيت فيها باللزوم وإن أراد مالك مال المضاربة بعد موت عامله تقرير وارث عامل مكانه ف تقريره مضاربة مبتدأة لا تجوز إلا على نقد مضروب فلا تصح بعرض ولا صنجة غير مضروبة ولا يبيع وارثه أي وارث العامل عرضا للمضاربة بلا إذن مالك للمال لأنه إنما رضي باجتهاد مورثه ولا يبيع هو أي المالك بلا إذن وارث العامل لوجود حقه في الربح لبطلانها أي المضاربة بموت العامل فإن تشاحا أي رب المال ووارث العامل بأن أبى كل الإذن للآخر في بيعه باعه حاكم ويقسم الربح على ما شرط ووارث مالك لمال المضاربة أو وليه أي المالك لو مات أو جن جنونا مطبقا أو توسوس بحيث لا يحسن التصرف أو حجر عليه لسفه كهو أي كالمالك لو انفسخت المضاربة وهو حي وتقدم فيتقرر ما لمضارب من ربح مقدما به على الغرماء لأنه يملك الربح بالظهور فكان شريكا فيه ولأن حقه متعلق بعين المال لا الذمة فكان مقدما على ما يتعلق بالذمة كالجناية ولا يشتري عامل بعد موت رب المال بلا إذن ورثة ويكون وكيلا عنهم لأن المضاربة بطلت بالموت وهو أي العامل بعد موت رب المال في ما يلزمه من بيع عرض واقتضاء