جاز نصا نقل صالح أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ويتجه لو امتنع العامل من دفعه لرب المال حصته من الربح لم يجبر لأنه ملك ذلك بجاهه فلا يلزمه التبرع به لغيره وأنهم أي الأصحاب صححوا قضاء دينه أي العامل بمال الغير بلا إذنه أي ذلك الغير مع حرمة القضاء لتعديه بتصرفه في المال على هذا الوجه ولرب المال الرجوع على من استوفى دينه من المضارب إن كان موجودا أو لا فيرجع على المضارب لأنه كالغاصب وحيث صح قضاء دينه من مال المضاربة فلا يجب عليه إعطاء رب المال من ربح ما اتجر بوجهه وهو متجه فائدة لو قارض المريض وسمى للعامل فوق تسمية المثل ومات في مرضه فللعامل أخذ ما سمى له من الربح من رأس المال ويقدم به على سائر الغرماء لأنه لا يأخذه من ماله وإنما استحقه بعمله من الربح الحادث ويحدث على ملك المضارب دون المالك بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر فإنه يحتسب ما حاباه من ثلثه لأن الأجر يؤخذ من ماله وإن ساقى المريض أو زارع في مرض موته حسب الزائد من الثلث لأنه من عين المال بخلاف الربح في المضاربة وإن مات عامل في مضاربة أو مات مودع بفتح الدال أو مات وصي على صغير أو مجنون أو سفيه وجهل بقاء ما بيدهم من مضاربة الوديعة ومال موليه فهو دين لصاحبه في التركة أسوة الغرماء لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل