قن أو بهيمة واستيفاء مال وبناء دار ونجر خشب بجزء مشاع منه لأنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة وبهذا تبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد فإن المضاربة إنما تكون في التجارة والتصرف في رقبة المال وهذا بخلافه قال في المغني وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه فإن جعل له معه أي الجزء درهما ونحوه كدينار لم يصح نصا سئل أحمد عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين قال أكرهه لأن هذا شيء لا يعرف والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا ولا بأس بحصد زرع وصرم نخل بسدس ما يخرج منه أو نصفه ونحوه لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر قال الإمام أحمد في رواية مهنا عنه في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة ولا يعارض ما سبق حديث الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدرى الباقي بعده كم هو فتكون المنفعة مجهولة أشار إليه في المغني ويصح بيع وإيجار متاع وغزو بدابة بجزء من ربحه أي المتاع أو سهمها أي الدابة كالهجين أو سهميها كالعربية نص عليه فيمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة وما ليس بمنصوص عليه فهو في معنى المنصوص عليه ولو قال مالك أجر عبدي أو بعه أو أجر دابتي أو بعها والأجرة أو الثمن بيننا لا يصح والثمن والأجرة للمالك وأما العاقد فله أجر مثله و لو قال لصياد صد بشبكتي والصيد بيننا ففعل فالصيد