وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كله لصائد ولربها أي الشبكة أجر مثلها على الصائد ويصح دفع دابة أو نحل أو دجاج أو حمام قاله في الفائق أو قن أو أمة لمن يقوم به مدة معلومة كسنة أو نحوها بجزء مشاع معلوم منه أي من المدفوع والنماء الحاصل من الدابة أو النحل ونحوهما ملك لهما أي الدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه و لا يجوز دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة ولو معلومة بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل وزباد ومسك لحصول نمائه بغير عمل ولعامل أجر مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له وعنه أي الإمام بلى أي له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره الشيخ تقي الدين والمذهب الأول فصل والضرب الثالث شركة الوجوه وهي أن يشتركا بلا مال في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما أي وجوههما وثقة التجار بهما وسميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما والجاه والوجه واحد يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه وهي جائزة لاشتمالهما على مصلحة غير مضرة ولأن معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في البيع والشراء والكفالة بالثمن وكل ذلك صحيح على حسب ما يتفقان كأن يتفقا على أن يكون ربح ما يشتريانه بينهما نصفين أو أثلاثا أو أرباعا أو نحو ذلك ولا يشترط لصحتها ذكر جنس ما يشتريانه ولا ذكر قدر ولا ذكر وقت أي مدة الشركة لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة وشركة العنان فإن في ضمنها توكيلا ولا يعتبر فيها شيء من هذا فلو قال كل منهما لصاحبه ما اشتريت من شيء فبيننا وقال له الآخر كذلك