وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صح العقد لما تقدم وما ربحا فهو بينهما على ما شرطا كشركة العنان وغيرها وكل منهما وكيل الآخر في بيع وشراء وكفيله بالثمن لأن مبناها على الوكالة والكفالة ورأس مال كما شرطا وكذا ملك فيما يشتريانه بجاههما بينهما كما شرطا عند العقد لحديث المؤمنون على شروطهم ولأنها مبنية على الوكالة فتتقيد بما وقع الإذن والقبول فيه وربح كما شرطا من تساو وتفاضل لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر فيجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة زيادة أو ثقة وزيادة إبصاره بالتجارة ولأنها منعقدة على عمل وغيره فكان ربحها على ما شرطاه كشركة العنان والوضيعة أي الخسران بتلف أو بيع بنقصان عما اشترى به على قدر الملك فيما يشتريانه فمن له الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لا لأن الوضيعة نقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهم على قدر الحصص وتصرفهما أي شريكي الوجوه فيما يجوز ويمتنع ويجب وشروط وإقرار وخصومة كتصرف شريكي عنان على ما سبق تفصيله والضرب الرابع شركة الأبدان أي شركة بالأبدان فحذفت الباء ثم أضيفت لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب وهي ضربان أحدهما أن يشتركا أي اثنان فأكثر فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار حرب وسلب من يقتلانه بدار حرب ونص أحمد على جوازه في رواية أبي طالب فقال لا بأس أن