على المستأجر المنتفع بها قال في القواعد ونص أحمد في رواية صالح فيمن استأجر أرضا مفلوحة وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها أن له أن يردها عليه كما شرط قال ويتخرج مثل ذلك في المزارعة انتهى وقال في الإقناع وشرحه وإن خرج الأكاري الزرع باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه من حرث ونحوه وما عمل أي أنفق في الأرض لم يجز ذلك خلافا للقاضي ومتى انفسخت المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه وقد ظهر ثمر فيما ساقاه عليه ويتجه ولو كان الظاهر ثمرة شجرة نوع واحد وهو متجه ف ما ظهر بينهما على ما شرطا في العقد فإن كان قد بدا صلاحه خير المالك بين البيع والشراء فإن اشترى نصيب العامل جاز وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل وأما إذا لم يبد صلاحه فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي وكذا الحكم في بيع الزرع فإنه إن باعه قبل ظهوره لا تصح وإن باعه بعد اشتداد حبه صح وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل وعلى عامل ووارثه تمام العمل في المساقاة كما يلزم مضاربا فسخ بعد ظهور الربح بيع عروض لينفض المال فإن ظهر ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء له فيها قال المنقح فيؤخذ منه أي من قول الأصحاب إن على عامل تمام العمل بعد الفسخ وظهور الثمرة دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت المغارسة إلى أن تبيد الأشجار التي عقدت عليها المناصبة والواقع كذلك انتهى كلام المنقح