وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن مات العامل في المساقاة والمناصبة فوارثه يقوم مقامه في الملك والعمل لأنه حق ثبت للمورث وعليه فكان لوارثه ولا يجبر إن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل واستؤجر من تركته من يعمل فإن لم تكن تركة أو تعذر الاستئجار فيها بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه تكميل العمل واستؤجر من يعمله أو إن باعه أي نصيب العامل هو أو وارثه لمن يقوم مقامه فيصح العمل على مشتر لأنه صار ملكه وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل لم يمنع صحة البيع لأنه لا يفوت عليه لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح مطلقا وصح شرط العمل من البائع على المشتري كالمكاتب إذا بيع على كتابة وللمشتري الملك وعليه العمل لأنه يقوم مقام البائع فيما يقوم مقامه البائع فيما له وعليه إن لم يعلم المشتري بما لزم البائع من العمل فله الخيار بين فسخ وأخذ الثمن كاملا و بين إمساك مع أخذ أرش كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب ويتجه في بحث المنقح آنفا وهو قوله فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة إلى أن تبيد أنه يلزم دوام العمل بوضع غرس لا قبله في أرض مع حصول نماء فيه ويتجه أن الزرع إذا فسخ العامل المزارعة بعد أن بذره في الأرض ونبت كذلك في الحكم من أنه يلزم العامل دوام العمل عليه إلى حصاده وهو متجه