وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورب المال بقدر حصتيهما جذاذا نصا أي قطع ثمرة لأنه إنما يكون بقدر تكامل الثمر وانقضاء المعاملة فكان عليهما كنقل الثمر إلى المنزل هكذا عللوه وفيه نظر فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ ونحوه تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ ويصح شرطه أي الجذاذ على عامل نصا لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد فصح كتأجيل الثمن وشرط الرهن والضمين في البيع ومن بلغت حصته منهما نصابا زكاها و لا يصح أن يشترط على أحدهما ما على الآخر كله أو بعضه ويفسد العقد به لأنه شرط يخالف مقتضى العقد كمضاربة شرط فيها العمل كله على مالك فيفسدها ويتجه ولا يعارض أي قوله هنا كمضاربة إلى آخره ما مر في المضاربة وإن شرط فيهن أي المضاربة والمساقاة والمزارعة عمل مالك أو عمل غلامه معه أي العامل بأن شرط أن يعينه في العمل صح كشرطه عليه عمل بهيمة لأنه هناك شرط بمجرد المعونة فلم تؤثر في العقد وهنا شرط عليه ما وجب على صاحبه فانتفت المعارضة وفسد العقد وهو متجه وإن شرط عامل أن أجر الأجير الذي يستعين به يؤخذ من المال أي من ثمن الثمرة وقدر العامل الأجرة أو لم يقدرها لم يصح ذلك كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأنه أي العمل عليه فلا يصح شرط أخذ عوضه ويتبع في الكلف السلطانية أي التي يطلبها السلطان العرف