وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فما عرف أخذه من رب المال أي المالك فيؤخذ منه أو عرف أخذه من عامل فهو عليه ويؤخذ منه ومحل ذلك ما لم يكن شرط جرى بينهما فيتبع ويعمل بمقتضاه لحديث المؤمنون على شروطهم وما طلب من قربة من كلف سلطانية فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو وضع على العقار فعلى ربه ما لم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة قاله الشيخ تقي الدين وقال في المظالم المشتركة التي تطلب من الشركاء في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم ورءوسهم مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم إما على عدد رءوسهم أو على عدد دوابهم أو عدد أشجارهم أو على قدر أموالهم كما يؤخذ منهم أكثر من الزكاة الواجبة في الشرع أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك وإن كان قد قيل إن ذلك وضع بتأويل وجوب الجهاد عليهم بأموالهم واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال كما ذكره صاحب غياث الأمم وغيره مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء ومثل ما يجمع لبعض العوارض كقدوم السلطان وحدوث ولد له ونحو ذلك وإما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها وتسمى الحطائط ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رءوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم أو يطلب منهم كلهم فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم وليس لبعضهم أن يظلم بعضا فيما يطلب منهم بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ فقد يكون آخذا بحق وقد يكون آخذا بباطل وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم