وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغاصب وكذا نص الإمام أحمد فيمن باع قصيلا فحصد وبقي يسير فصار سنبلا فهو لرب الأرض نصا على الصحيح من المذهب ونقل حنبل لا ينبغي أي لا يجوز أن يدخل إنسان مزرعة أحد إلا بإذنه لغير كلأ ولا شوك والمراد ولا ضرر بدخول مريدهما ولم تحوط الأرض أما إذا كانت محوطة أو كان يتضرر المالك بالدخول إلى أرضه لعزة وجود الكلأ والشوك ودعاء الحاجة إليه فلا يجوز لأنه نبت في ملكه وهو أحق به من غيره وحرم أن يشرط بالبناء للمفعول على الفلاح شيء من مأكول وغيره أي غير مأكول من دجاج وحطب وغيرهما مما يسمى خدمة ولا يجوز أخذ ذلك بشرط ولا غيره إلا أن ينوي مكافأته أو الاحتساب به من أجرة الأرض أو كانت العادة جارية به بينهما قبل أن يعطيه أرضه على قياس ما تقدم في القرض تنبيه حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم من الأحكام والحصاد والدياس وتصفية الحب من التبن واللقاط على العامل لأنه من العمل الذي لا يستغني عنه ولقصة خيبر فائدة لا تصح إجارة أرض وشجرة فيها لأجل حمل الشجرة وهو ثمرها وورقها ونحوه حكاه أبو عبيد إجماعا