أو بناء حائط يذكر طوله أي الحائط وعرضه ويذكر سمكه بفتح السين وسكون الميم أي ثخانته وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب ذكره الحجاوي في الحاشية و يذكر آلته لأن المنفعة لا تحصل إلا بذلك والعرف يختلف فلم يكن بد من ذكره فيقول من طين ولبن وآجر وشيد أي جير وغير ذلك كالجص لأن معرفة المنفعة لا تحصل إلا بذلك والغرض يختلف فلم يكن بد من ذكره ويبين موضعه أي الحائط لاختلافه أي الموضع بقرب ماء وبعده وسهولة حفر تراب وحزونته وإن استأجره ليبني له ما ذكر أو ليبني له من زمن معلوم كيوم أو أسبوع فبناه الأجير ثم سقط ما بناه فقد وفى ما عليه وحيث عمل ما استؤجر لعمله فله الأجرة كاملة لأن سقوط الحائط ليس من فعله هذا إن لم يفرط فأما إن كان سقوطه من جهته كبنائه محلولا أو نحوه كأن بناه مائلا فسقط وجب إعادته و عليه غرم ما تلف به لتفريطه وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها ثم سقط على أي وجه كان فعليه إعادته أي الساقط و عليه إتمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع لأنه لم يوف بالعمل وعليه غرم ما تلف إن فرط ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان ولتجصيصها ونحوه لأنه مباح ويقدر بالزمن و لا يصح الاستئجار على ذلك إذا قدر على عمل معين بأن يقول استأجرتك لتطيين هذا الحائط