وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو تجصيصه لأن الطين أو الجص يختلف في الرقة والغلظ وكذلك الأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والسطح منها العالي والنازل فكذلك لم يصح الاستئجار لذلك إلا على مدة معلومة كيوم أو شهر و إن استأجر لضرب لبن ذكر عدده وقالبه وموضع الضرب لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء فإن كان هناك قالب معروف جاز لانتفاء الغرر ولا يكتفي بمشاهدة القالب إن لم يكن معروفا لأنه قد يتلف كالسلم ولا يلزمه أي الأجير إقامته أي اللبن ليجف لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة ما لم يكن عرف أو شرط فيعمل به وكذا أي ومثل إقامة اللبن إخراج آجر من تنور استؤجر لشيه فلا يلزمه إن لم يكن عرف أو شرط لما تقدم و إن استؤجر لحفر قبر لزمه رد ترابه أي القبر على ميت لأنه العرف ولا يلزمه تطيينه لأنه ليس بمشروع ظاهره ولو كان العرف ولا بأس لمسلم بحفر قبر لذمي والأولى تركه وكره إن كان أي القبر ناروسا هو حجر يحفر ويجعل فيه الميت وكما يصح استئجار آدمي لحفر تصح إجارة أرض معينة برؤية لأن الأرض لا تنضبط بالصفة لزرع أو شعير أو قطن ونحوها أو غرس معلوم كنخل وجوز ومشمش ونحوها أو بناء معلوم كدار وصفها أو لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء أو لبناء ما شاء كأنه استأجره لأكثر الزرع أو الغرس أو البناء ضررا أو لزرع وغرس ما شاء ولغرس وبناء ما شاء أو لزرع وغرس وبناء ما شاء أو لزرع ويسكت أو لغرس ويسكت أو لبناء ويسكت وله في الأولى زرع ما شاء وفي الثانية غرس ما شاء وفي الثالثة بناء ما شاء كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضررا أو يقول أجرتك الأرض و يطلق و هي تصلح للجميع أي للزرع وغيره فتصح