لم يشمل الرضاع على الصحيح من المذهب قال في التلخيص لم يلزمها وجها واحدا أو خصص رضاع العقد بأن قال استأجرتك لرضاعة لم يشمل الآخر أي الحضانة لئلا يلزمها زيادة عما اشترط عليها قدمه ابن رزين في شرحه فعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة ودخول اللبن تبعا كنفع البئر قال في الهدي عن هذا القول الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك وإن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لبن فهذا هو القياس الفاسد والفقه البارد انتهى وقال في الإنصاف إن الحضانة تتبع العرف وإن وقع العقد على رضاع انفسخ بانقطاع اللبن أو وقع العقد على رضاع مع حضانة انفسخ العقد بانقطاع اللبن لفوات المعقود عليه أو المقصود منه ولأن الحضانة في الغالب تبع للرضاع وشرط في استئجار الرضاع ثلاثة شروط الأول معرفة مرتضع بمشاهدة لاختلاف الرضاع باختلاف الرضيع كبرا وصغرا ونهمة وقناعة و الثاني معرفة أمد رضاع إذ لا يمكن تقديره إلا بالمدة لأن السقي والعمل فيها يختلف و الثالث معرفة مكانه أي الرضاع كعند مرضعة أو عند وليه لأنه يختلف فيشق عليها في بيت المستأجر ويسهل في بيتها ولا يكره إرضاع مسلمة طفلا لكتابي بأجرة لا لمجوسي ونحوه ممن