يعبد غير الله قال في الفروع خص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة لا لمجوسي ولا يصح استئجار دابة بعلفها على الصحيح من المذهب خلافا للشيخ تقي الدين وجمع منهم القاضي في التعليق وقدمه صاحب الفائق وصحح في القواعد أنه كاستئجار الأجير والظئر أو أي ولا يصح استئجارها به أي علفها وبأجر مسمى لأنه مجهول ولا عرف له يرجع إليه فإن وصف علفها من معين كشعير وقدره صح لنفي الجهالة ولا يصح استئجار لسلخها أي الدابة بجلدها لأنه لا يدري أيخرج الجلد سليما أو لا وهل هو ثخين أم رقيق ولأنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة فإن سلخه على ذلك فله أجر مثله أو استئجار لرعيها بجزء معلوم من نمائها نص عليه في رواية جعفر بن محمد النسائي كرعاية غنم بثلث درها ونسلها وصوفها أو نصفه أو جميعه لأن الأجر غير معلوم ولا يصح عوضا في بيع ولا يدري أيوجد أم لا وأما جواز دفع الدابة إلى من يعمل عليها بجزء من ربحها فلأنها عين تنمى بالعمل فأشبهت المساقاة والمزارعة وأما هنا فلا يكون ذلك لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها فلم يكن إلحاقه بذلك بل يصح استئجار لرعيها بجزء معلوم منها أي الدابة أي من عينها لأن كلا من العمل والأجر والمدة معلوم فصح كما لو جعل الأجر دراهم ولا يجوز نفض نحو زيتون كجوز وتوت ببعض ما يسقط أي بآصع معلومة منه للجهالة لأنه لا يدري الباقي بعدها