وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يجوز طحن ما يطحن كبر ونحوه بقفيز منه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ولأنه لا يدري الباقي بعده كم هو فتكون المنفعة مجهولة وله أجر مثله لأنه عمل بعوض لم يسلم له ويتجه ويصح نفض زيتون كله ونحوه بجزء مشاع كالثلث والسدس كما سبق في الزرع لا على سبيل الإجارة كما مر آخر المضاربة فإنهم قالوا ولا بأس أن يستأجر لحصد زرع وصرم نخل بجزء مشاع معلوم منه قال الإمام أحمد في رواية مهنا لا بأس أن يحصد الزرع ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه وهو أحب إلي من المقاطعة قال الشارح إنما جاز ههنا لأنه معلوم بالمشاهدة وهو أعلى طرق العلم ومن علم شيئا علم جزأه المشاع فيكون جزءا معلوما واختاره على المقاطعة مع جوازها لأنه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطع عليه وههنا هو أقل منه يقينا انتهى وهو اتجاه حسن ومن أعطى صانعا ما يصنعه كغزل لينسجه أو ثوب ليقصره أو يصبغه أو يخيطه أو حديدة ليضربها سيفا أو سكينا أو يجعلها إبرا ونحو ذلك أو استعمل حمالا ونحوه كدلال وحصاد وحجام من غير عقد إجارة معه على ذلك ففعل ما أمره به ويتجه أن يكون العمل من صانع معد نفسه لذلك أي للعمل بالأجرة وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط أو تعريض وهو متجه بل مصرح به في الشرح فله أجر