قال في المغني ولكل واحد منهما الفسخ أول كل شهر أو يوم في الحال أي عقب تقضي كل يوم أو شهر أو سنة على الفور في أول ذلك بأن يقول فسخت الإجارة في قابل وليس بفسخ على الحقيقة لأن العقد الثاني لم يثبت قاله في المغني و الشرح وقالا إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة لعدم العقد فإن مضى زمن يتسع للفسخ ولم يفسخ لزمت الإجارة فيه لأن تمهله دليل رضاه بلزوم الإجارة فيه ويتجه أن يعتبر أول اليوم الذي وقع عليه العقد سواء كان من شهر أو سنة اليوم الشرعي طلوع الفجر الثاني فلو طلعت الشمس قبل أن ينفسخ امتنع عليه الفسخ لما تقدم و يتجه أنه أي المالك للفسخ لو جهل أول المدة أي مدة الإجارة لم يتصور الفسخ لأنه إنما يملك الفسخ إذا علم أول المدة وقد جهل فلا سبيل للفسخ إلا ب اشتراط التعليق كقول المستأجر سنة ونحوها فسخت الإجارة إذا مضت مدتي أو قول المستأجر شهرا فسخت الإجارة إذا مضى الشهر فتنفسخ بمجرد المضي وهو متجه ولو أجره دارا أو نحوها شهرا غير معين لم يصح العقد للجهالة ولو قال أجرتك هذا لشهر بكذا وما زاد فبحسابه صح العقد في الشهر الأول فقط لأنه معلوم دون ما بعده وإن قال أجرتك داري عشرين شهرا من وقت كذا كل شهر بدرهم صح العقد قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن المدة والأجر معلومان وليس لواحد منهما الفسخ لأنها مدة واحدة