أشبه ما لو قال أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما فروع لو قال للأجير احمل لي هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وانقل صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك أي كل قفيز بدرهم وعلما ما في البيت مشاهدة أو وصفا صح العقد فيهما للعلم بهما وإلا يعلماها بأن جهلاه أو أحدهما صح العقد في الأولى للعلم بها و لا يصح العقد في الثانية للجهل بها و لو قال له احمل لي هذه الصبرة و الصبرة التي في البيت بعشرة و كانا يعلمان ما في البيت صح فيهما بالعشرة ويتجه وإلا يعلما ما في البيت بطل فيهما أي في المشاهدة والتي في البيت و يتجه أن تفصيله في هذه الصورة كتفريق صفقة وقد تقدم في البيع أنه إذا جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه في عقد كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح البيع فيهما لأن المجهول لا يصح البيع فيه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والحمل لا يمكن تقويمه فيتعذر التقسيط وإذا جمع بين معلوم ومجهول لا يتعذر علمه فإنه يصح في المعلوم بقسطه فعلم منه حيث شبهها بتفريق الصفقة أنه يصح في الصبرة المعلومة بقسطها من العشرة ويبطل في الأخرى للجهالة وهو متجه و لو قال له احمل لي إلى كذا قفيزا منها أي