بضرب ولا غيره لمستأجر فلا يصح استئجار دابة لركوب مؤجر ويأتي ككتاب حديث أو فقه أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه لنظر وقراءة ونقل وتجويد خط بأن كان به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه لأنه تجوز إعارته لذلك فجازت إجارته ولا تجوز إجارة مصحف لأنه لا يجوز بيعه و تجوز إجارة دار تجعل مسجدا يصلى فيه أو تسكن لأنه نفع مباح مقصود يمكن استيفاؤه من العين مع بقائها و كاستئجار حائط لحمل خشب معلوم مدة معلومة لأن في ذلك نفعا مباحا وبئر لسقي للانتفاع بمرور الدلو في هوائه وعمق وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة وسئل الإمام أحمد عن إجارة بيت الرحى المدارة بالماء لا غيره فقال الإجارة تقع على البيت والأحجار والحديد والخشب جميعا وأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب أي يغور ويذهب فلا تقع عليه إجارة لأنه لا ينضبط ويصح استئجار حيوان لصيد وطير وفهد وهر وصقر وباز لصيد و قرد ل حراسة لأن في ذلك نفعا مباحا سوى سباع البهائم التي لا تصلح للصيد لأنه لا نفع فيها وسوى كلب ولو لصيد و سوى خنزير فلا تصح إجارتهما مطلقا لأنه لا يصح بيعهما و تصح إجارة فخ وشبكة مدة معلومة لصيد و إجارة بركة لصيد سمك مدة معلومة يدخله المستأجر إليها أو يدخل بنفسه ثم يصيده منها وكاستئجار شجر لنشر ثياب عليه أو جلوس بظله لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحبال والخشب وكما لو كانت مقطوعة و كاستئجار بقر لحمل وركوب لأنها منفعة مقصودة لم يرد الشرع بتحريمها أشبه ركوب البعير وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر ويركبونها وفي بعض البلاد يحرثون على الإبل والبغال والحمير ومعنى خلقها للحرث إن