وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لا بأن علم بقرائن لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور به ولمكر دارا منع مكتر ذمي من بيع خمر ب دار مؤجرة لأنه معصية ولا يصح استئجار لحمل نحو ميتة كدم لأكلها لغير مضطر لأنه إعانة على معصية فإن كان الحمل لمضطر صحت أو أي ولا يصح الاستئجار على حمل خمر لشربها لأنه عليه الصلاة والسلام لعن حاملها والمحمولة إليه ولا أجرة له أي لمن استؤجر لشيء محرم مما تقدم وتصح إجارة لحمل ميتة أو خمر لإلقاء وإراقة لدعاء الحاجة إليه ولا تندفع بدون إباحة الإجارة ككسح الكنف وحمل النجاسات لتلقى خارج البلد لدعاء الحاجة إلى ذلك ويكره له أكل أجرة الكسح لما فيه من الدناءة ويصح استئجار لإلقاء ميتة ولو بما على جلد الميتة من نحو شعر كصوف ووبر طاهر لجواز جزه واستعماله ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته فقد استأجره ليعمل بشبكته قاله أبو البقاء ولا تصح إجارة على طير لسماعه ويكره للحر أكل أجرة حجام لقولة عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث متفق عليه وقال أطعمه ناضحك ورقيقك قال البهوتي قلت ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا بخلاف كسح الكنيف والله أعلم ولا يصح استئجار لطحن قمح بنخالته وعمل سمسم شيرجا بكسبه الخارج منه وحلج قطن بحبه الذي يخرج منه للجهالة بالأجرة لأنه لا يعلم ما يخرج منه