فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن والفرق بينها وبين البهائم أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه ويدخل نفع بئر في إجارة بئر تبعا و يدخل حبر ناسخ تبعا و يدخل خيوط خياط استؤجر لخياطة تبعا و يدخل كحل كحال استؤجر لكحل تبعا و يدخل مرهم طبيب استؤجر لمداواة تبعا بخلاف الدواء فإنه على المستأجر و يدخل صبغ صباغ استؤجر لصبغ نحو ثياب ونحوه كدباغ دباغ تبعا لعمل الصانع لا أصالة هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب لزوما أي يلزم العامل ذلك ما لم يتراضيا على خلافه فلا فسخ لمستأجر بغور ماء دار مؤجرة لعدم دخوله في الإجارة نقله في الانتصار عن الأصحاب وفي الإقناع لو انقطع الماء في بئر الدار وتغير بحيث يمنع الشرب والوصف ثبت لمستأجر الفسخ وكان على المصنف أن يقول خلافا له ويتجه البطلان أي بطلان الإجارة ولو وقع العقد أي عقد الإجارة على التابع وهو نفع البئر والحبر والخيوط والكحل والمرهم والصبغ والمتبوع وهو المأجور بأن قال استأجرت هذا البئر مع ما فيه من الماء وهذا الناسخ وما عنده من الحبر ونحو ذلك فيبطل العقد وليس هذا كتفريق الصفقة لأن التابع لا يمكن تقويمه لعدم ضبطه و يتجه أن اشتراط تابع على متبوع جائز إذ لا مانع منه ومؤكد