لما شرط ومتى لم يف بما وقع عليه الشرط ثبت خيار الفسخ وهو متجه ولا تصح إجارة عبد آبق و لا جمل شارد وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلها و لا إجارة مغصوب لغير قادر عليه أي على أخذه من غاصبه لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته كبيعه وكذا الطير في الهواء ولا إجارة طير لحمل كتب لتعذيبه قال في الموجز أو أي ولا تصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نصا لأنه لا يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره وتقدم و لا تصح إجارة مشاع من عين تمكن قسمتها أو لا مفرد عن باقي العين لغير شريك بالباقي قال في الإنصاف وهذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه ولا ولاية له عليه فلا يصح كالمغصوب و لا تصح إجارة عين واحدة مملوكة لواحد لعدد اثنين فأكثر بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر لأنه يشبه إجارة المشاع خلافا ل اختيار جمع فيهما أي إجارة المشاع لغير الشريك وفي العين الواحدة لعدد منهم أبو حفص العكبري وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي في حواشيه وقدمه في التبصرة قال المنقح وهو أي القول بالصحة رواية وهو أظهر وعليه العمل أي عمل الحكام إلى زمننا وقال في الإنصاف وهو الصواب وعلم مما تقدم أن استئجار الشريك ممن يشركه ما عدا ماله فيه والواحد من جميع الشركاء جميعه صحيح بلا خلاف في المذهب وقال في المجد فإن أجر اثنان دارهما من رجل في صفقة على أن نصيب أحدهما بعشرة والآخر بعشرين جاز على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل لأنهما أجازا المساقاة من المثنى