لتضمنه إسقاط حق الزوج والمستأجر في مدة الإجارة ولزوج مؤجرة وطء ها زمن إجارة إن لم يشغلها عما استؤجرت له لسبق حق المستأجر ولا تصح الإجارة على دابة مؤجرة ليركبها المؤجر كاستئجار داره له لأنه تحصيل للحاصل لكن لا يمنع ذلك إعارتها لمؤجرها في اثناء مدة الإجارة فرع يصح استئجار ناسخ لكتب كتاب مباح كفقه أو حديث أو نحو أو شعر مباح أو لنسخ سجلات نص عليه وشرط تقدير لنسخ بمدة كيوم أو شهر أو سنة أو عمل معلوم فإذا قدر بعمل ذكر عدد ورق وقدره وعدد سطور كل ورقة وقدر حواش ودقة قلم وغلظه فإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه وإلا يمكن ضبطه فلا بد من مشاهدته لاختلاف الأجر باختلاف الخط ويجوز تقدير أجرة بأجزاء فرع أو أصل منقول عنه وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز لأنه عمل معلوم فإن أخطأ بالشيء اليسير عرفا وهو ما جرت به العادة عفي عنه لأنه لا يمكن التحرز منه قال ابن الزاغوني لا ينقص شيء من أجر الناسخ بعيب يسير وإلا فلا أجر له فيما وضعه في غير مكانه وعليه نسخه في المكان ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد وإن كان كثيرا عرفا بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به قال ابن عقيل وليس له أي الأجير للنسخ محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذا الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب كقصارة ونساجة ونحوهما لأن فيه إضرارا بالمستأجر تتمة ويجوز أن يستأجر سمسارا ليشتري له ثيابا ونحوها لأنه منفعة مباحة كالبناء فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح العقد وإن قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم وكانت