وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجل معلوم وإن كان بلفظ الإجارة جاز التصرف قبل القبض ويتجه اعتبار ما ذكر بما له وقع في العادة كما مر ذلك في السلم وهو متجه ثم أخذ يتكلم على المعينة فقال وشرط في إجارة عين معينة خمسة شروط أحدها صحة بيع أي كونها يصح بيعها كالأرض والدار والعبد والبهيمة والثوب والخيمة والخيل والجمل والسيف والرمح والفرس واللجام والسرير والإناء وأشباه ذلك فلا تصح إجارة كلب وخنزير لحراسة ولا لصيد ولا لغير ذلك سوى وقف أي موقوف و سوى أم ولد وحر وحرة فتصح إجارتها لأن منافعها مملوكة ومنافع الحر تضمن بالغصب فجازت إجارتها كمنافع القن ويتجه ب احتمال قوي و سوى جلد أضحية و جلد عقيقة في الأضحية أما العقيقة فيصح بيع جلدها وإجارته قياسا على أم الولد إذ تصح إجارتها ولا يصح بيعها ويجوز الانتفاع بها ولأن اتفاق العلماء على صحة إجارة المنفعة المملوكة للمؤجر دليل على صحة إجارة جلد الأضحية والعقيقة وهو متجه وأجنبية أجرت لغير محرمها في نظر مستأجرها إليها و في خلوته بها كغيرها من الأجانب قال المجد وإذا استأجر امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح لعمله جاز نص عليه وكان حكم النظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه قبل الإجارة قال الإمام أحمد رضي الله عنه يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة ولكن