وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جاز أن يقبله بمثل الأجر الأول أو أكثر جاز بدونه كالبيع وكإجارة العين و تصح إجارة عين من مستعير بإذن معير في إجارة العين لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا في إجارتها لأن الحق له فجاز بإذنه وتصير العين المؤجرة أمانة بعد أن كانت مضمونة على المستعير لصيرورتها مؤجرة ولا بد من تعيين المستعير مدة للإجارة لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة ثم إن عين له ربها مدة تقيد بها وإلا فكوكيل مطلق كما يؤجر العرف كما يأتي والأجرة لربها أي العين المؤجرة دون المستعير لأنه مالكها ومالك نفعها ولانفساخ العارية بوجود الإجارة عليها لكون الإجارة أقوى للزومها ولا يضمن مستأجر من مستعير ويأتي في العارية و تصح إجارة في وقف من ناظره لأن له ولاية الإيجار كالولي يؤجر عقار موليه أو أي وتصح إجارة من مستحقه أي الوقف لأن منافعه له فله إجارتها كالمستأجر لكن تنفسخ الإجارة بمجرد موت مستحق وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشترط الواقف ناظرا وهو المذهب جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا خلافا لجمع منهم الناظم وصاحب تصحيح الفروع و الوجيز والرعاية الكبرى و شرح ابن رزين والقاضي في المنجز فإنهم قالوا إنها لا تنفسخ بموت المؤجر كما لو عزل الولي وناظر الوقف وكملكه الطلق وقال في التنقيح وإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق ثم قال وقيل لا تنفسخ وهو أشهر وعليه العمل انتهى والمذهب ما ذكره المصنف وعمل الحكام على مقابله ولا تنفسخ الإجارة بموت ناظر بشرط بأن وقفه عليه وشرط له النظر أو تكلم بكلام يدل على أنه جعل النظر للموقوف عليه فله النظر