بالاستحقاق والشرط مطلقا أي سواء كان بشرط واقف أو أقامه حاكم أجنبيا كان أو مستحقا ولا تبطل الإجارة بموته لأن إيجاره هنا بطريق الولاية ومن يلي بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول ولا تنفسخ الإجارة بعزله أي الناظر بشرط الواقف قال في الإنصاف إن كان المؤجر هو الناظر العام أي الحاكم عند عدم الناظر الخاص أو من شرطه له وكان أجنبيا لم تنفسخ الإجارة بموته قولا واحدا ويتجه ولا تنفسخ الإجارة بتحول وقف على جهة معينة لجهة أخرى بعد انقطاع الجهة الأولى إذ لا فرق بين الموت والعزل وبين التحول إلى جهة آل إليها الوقف لوجود الانتقال في كل وهو متجه واذا انفسخت الإجارة بموته أي الناظر بأصل الاستحقاق رجع مستأجر عجل الأجرة على القابض إن كان حيا وعلى تركته إن كان ميتا لأن المنافع بعده حق لغيره فبموته تبين أنه أجر ملكه وملك غيره فصح في ملكه دون ملك غيره كما لو أجر دارين إحداهما له والأخرى لغيره فلا ينفذ عقده عليها من غير ملك ولا ولاية بخلاف الطلق إذا مات مؤجره فإن الوارث يملكه من جهة المورث فلا يملك منه إلا ما خلفه وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى الوارث والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة فلا تنتقل إلى الوارث والبطن الثاني في الوقف يملكون من جهة الواقف فما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكا لهم