إحداهما أن تكون إلى أمد كهذه الدار شهرا أو فرسا صفته كذا ليركبه يوما وإن طال الأمد لأن كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا قال في الفروع وظاهره ولو ظن عدم العاقد إن لم يظن عدمها أي العين المؤجرة بنحو موت أو هدم فيه أي في أمد الإجارة ولو مدة لا يظن فناء الدنيا فيها ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في الرعاية و المغني والمسقف البسيط سواء وشرط علمه أي الأمد ابتداء وانتهاء كسنة من الآن ليحصل العلم به أو سنة ابتداؤها وقت كذا لأنه الضابط للمعقود عليه المعرف له فاشترط العلم به كالمكيلات و إن أجره سنة هلالية في أولها مع إطلاقها أي السنة تحمل على الأهلة اثني عشر شهرا لأنها المعهودة شرعا لقوله تعالى يسألونك عن الأهلة الآية فإن وصفها كان تأكيدا ولو كانت الأشهر نواقص لأن الشهر ما بين الهلالين وكذلك إن كان العقد على أشهر معلومة في ابتداء الشهر فيستوفيها بالأهلة تامة كانت أو ناقصة أو مختلفة و إن كان العقد في أثناء شهر يكمل بالعدد على باقي ثلاثين يوما من أول المدة وآخرها نص عليه في النذر لأنه قد تعذر إتمامه بإهلال فتممناه بالعدد و تستوفى البواقي بالأهلة لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة وهي الأصل وكذا حكم كل ما يعتبر بالأشهر كعدة وفاة وصوم شهري كفارة ومدة خيار وأجل ثمن وسلم لأنه ساوى ما تقدم معنى قال الشيخ تقي الدين إلى مثل تلك الساعة وإذا استأجر سنة أو سنتين أو شهرا لم تحتج إلى تقسيط الأجرة على كل سنة أو شهر أو يوم