وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن قالا سنة عددية أو قالا سنة بالأيام فهي ثلاثمائة وستون يوما لأن الشهر العددي ثلاثون يوما والسنة اثنا عشر شهرا وإن قالا سنة رومية أو سنة شمسية أو سنة فارسية أو سنة قبطية وهما يعلمانها صح ذلك وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم فإن أشهر الروم منها سبعة أحد وثلاثون يوما وأربعة ثلاثون يوما وواحد ثمانية وعشرون يوما وهو شباط وزاده الحساب ربعا وشهور القبط كلها ثلاثون ثلاثون وزادوها خمسة وربعا لتساوي سنتهم السنة الرومية وإن جهل المتعاقدان ما ذكر من السنين غير العربية أو جهله أحدهما لم يصح العقد للجهل بمدة الإيجار ولا تصح الإجارة شهرا أو سنة ويطلق للجهالة لافتقار الأمد إلى التعيين ولو بمدة تلي العقد خلافا له أي للإقناع فإنه قال وإن كانت المدة تليه أي العقد لم يحتج إلى ذكره أي الابتداء ويكون ابتداؤها من حين العقد وكذا إن أطلق فقال إن أجرتك شهرا أو سنة ونحوهما كأسبوع فيصح انتهى كلام الإقناع مع شرحه والمذهب ما قاله المصنف لأنه مطلق فاحتاج إلى التعيين ولا يصح العقد على ما يقع اسمه على شيئين كقوله أجرتك لنحو ربيع لأنه لا يدري أربيع الأول أو الثاني أو عيد لأنه لا يدري أعيد الفطر أو النحر أو جمادى كذلك فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم من أي أسبوع قاله في المبدع ولا يشترط أن تلي مدة الإجارة العقد فتصح إجارة عين لسنة خمس في سنة أربع لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد ولو كانت العين مؤجرة أو مرهونة وقت عقد ويتجه تصح