وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إجارة المرهونة ولو بلا إذن مرتهن إن أمكن التسليم وهو متجه أو كانت العين مشغولة بنحو زرع أو إجارة أو رهن وقت عقد كمسلم فيه ولا يشترط وجوده وقت عقد إن قدر مؤجر على تسليم ما أجره عند وجوبه أي التسليم فهو أول دخول المدة قال في الفروع فمراد الأصحاب متفق وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه إذا ثبت ذلك فلا تصح إجارة في أرض مشغولة بغرس أو بناء ونحوهما كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها إذن إن كانت الإجارة لغير المستأجر صاحب الغراس أو البناء ونحوهما لعدم القدرة على تسليمه عنده أي عند وجوب التسليم قال في الفائق ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر ويتجه أنه لا تصح إجارة أرض مشغولة بغرس أو بناء للغير ما لم يأذن مالكها فإن أذن فينبغي القول بالصحة وما لم يمكن إزالته أي الشاغل للأرض كالمتاع الكثير في البيت أو الطعام في المخزن ونحوه فإن أمكنت إزالته في الحال جازت إجارته لغيره وجها واحدا قاله ابن عبد الهادي في جمع الجوامع وهو متجه