تتمة لو كانت مشغولة في أول المدة ثم خلت في أثنائها فقال ابن نصر الله يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة وكذا يتجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة ثم أمكن في أثنائها ولا تصح إجارة عين مرهونة من راهنها لغير المرتهن وإن كان لا يقدر على وفاء من غير الرهن إذ لو قيل بالصحة للزم تأخير حق المرتهن وإن اتفق الراهن والمرتهن على إيجار المرهون جاز ولا تصح إجارة من وكيل مطلق لم يقدر له الموكل أمدا مدة طويلة كخمس سنين بل يؤجر العرف المعهود غالبا كسنتين و نحوهما كثلاث سنين لأنه المتبادر مع الإطلاق كما لو قال اشتر لأهلي خبزا فاشترى قنطارا منه فلا يلزم الموكل ويتجه أن الوكيل المطلق في إجارة حيوان له أن يؤجره العرف كشهرين وثلاث وليس له أن يؤجره زيادة على ذلك لأن العرف لا يقتضيها وهو متجه وتصح إجارة في آدمي لنحو رعي قال في المغني لا خلاف في صحة استئجار الراعي و نحوه كخدمة مدة معلومة لأن العمل