وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن استأجر دابة لسقي بدلو اعتبر مشاهدته أي الدلو و اعتبر تقديره بعدد الدلاء أو زمن كيوم أو أسبوع أو بماء نحو حوض كبركة أو أي وإن قدر السقي بشرب ماشية جاز لأن شربها يتقارب غالبا كما يجوز تقديره ببل تراب معروف لهما لأنه معروف بالعرف وإن استأجر دابة لسقي عليها اعتبر معرفة الآلة التي يسقي فيها من راوية أو قربة أو جرار إما بالرؤية أو بالصفة لأنها تختلف ويقدر العمل بالزمان كيوم أو شهر أو بالعدد أو بمثل شيء معين وإن قدر العمل بقدر المرات احتاج إلى معرفة المكان الذي يستقي منه ومعرفة المكان الذي يذهب إليه بالماء ويصب فيه للسقي من قرب وبعد لأنه يختلف ومن اكترى زورقا هو نوع من السفن فزواه بأن جمعه مع زورق له فغرقا ضمن لأنها مخاطرة لاحتياجهما إلى المساواة ككفة الميزان كما لو اشترى ثورا لاستقاء ماء فقرنه بثور آخر لاستقاء الماء فتلف ضمن لأنها مخاطرة وإن استأجر دابتين واحدة لمكة والأخرى للمدينة بين الدابة التي لمكة وبين الدابة التي للمدينة قطعا للنزاع و إن استأجر لحفر نحو بئر كمغارة أو حفر نهر أو ساقية اعتبر معرفة أرض تحفر و اعتبر معرفة دور بئر و اعتبر معرفة مقدار عمقها لأن الأرض تختلف بالصلابة وضدها و اعتبر معرفة آلتها إن طواها أي بناها واعتبر معرفة طول نهر وعرضه وعمقه لأنه يختلف وإن حفر بئرا استؤجر لحفرها فعليه نقل ترابها منها أي البئر لأنه لا يمكنه الحفر إلا به فقد تضمنه العقد فإن تهور فيها تراب من جانبها أو سقط فيها أي البئر نحو بهيمة فانهال