وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها تراب لم يلزمه أي الأجير إخراجه أي التراب وهو على مكتر لحفرها إن أراد تنظيفها لأنه سقط فيها من ملكه ولم يتضمن عقد الإجارة رفعه وإن وصل الأجير في الحفر لصخرة أو محل صلب بضم الصاد أي جماد يمنع الحفر لم يلزمه أي الأجير حفره لأن ذلك الصخر ونحوه مخالف لما شاهده فوق فإذا ظهر في الأرض ما يخالف المشاهدة كان للأجير الخيار في الفسخ والإمضاء كخيار العيب في المبيع فإن فسخ الأجير فله من الأجر بقسط ما عمل لأن المانع من الإتمام ليس من قبله فيسقط الأجر المسمى على ما بقي من العمل وعلى ما عمل الأجير فيقال كم أجر ما عمل وكم أجر ما بقي فيسقط الأجر المسمى عليهما فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر فله خمسان ولا يقسط على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه وأسفله يشق هذا ما جزم به في المغني و الشرح و والمبدع وغيرهم وهو الصحيح من المذهب فمن استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة عرضا وعشرة عمقا فحفر الأجير خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له فاضرب عشرة بعشرة في مائة فاضربها في عشرة بألف فهي التي استؤجر لحفرها واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين فاضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين وذلك الذي حفره وهو أي الخارج بالنسبة إلى الألف ثمن الألف فله أي الأجير ثمن الأجرة لأنه وفى بثمن العمل وهذا مناقض لما قدمه فتنبه له وهذا قول صاحب الرعاية وتبعه المصنف وهو مبني على قول مرجوح وقد ظهر لك أن الأول عليه المعول وإن نبع من المحفور من بئر أو نهر ما منع الأجير من الحفر فكالصخرة في الحكم للأجير الفسخ ويقسط المسمى على ما عمل