وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يوفي دينه الأفضل تركه لم يفعله السلف انتهى ويتجه ولا يعارضه أي لا يعارض قوله هنا ولا يقع إلا قربة لفاعله ما مر آخر كتاب الجنائز من قولهم وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت جاز ونفعه ذلك بحصول الثواب له لأنه هنا فعله القربة في نظير الأجرة ولم تسلم الأجرة له فكان الثواب له وهو اتجاه حسن ويحرم أخذ أجرة عليه أي ما ذكر من العمل المتقرب به لما تقدم و لا يحرم أخذ جعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة أو أي ولا يحرم أخذ الأجرة على رقية نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختار جوازه وقال لا بأس به لحديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فقال بعضهم