أو أي ولا يجعلها مخزنا لطعام لإفضائه إلى تخريق الفأر أرضها وحيطانها أو أي ولا يجعل فيها شيئا ثقيلا فوق سقف لأنه يثقله ويكسر خشبه بلا شرط لأنه فوق المعقود عليه ولا يدع فيها نحو تراب كسرجين ورماد وزبالة لأن ذلك يضر بها وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار وله إسكان ضيف وزائر لأنه ملك السكنى فله استيفاؤها بنفسه وبمن يقوم مقامه و له أن يأذن لأصحابه في الدخول والمبيت فيها لأنه العادة وقيل لأحمد يجيء زوارا عليه أن يخبر صاحب البيت بهم قال ربما كثروا ورأى أن يخبر وقال إذا كان يجيء في الفرد ليس عليه يخبره و له وضع متاعه فيها ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة ساكن به قال في المبدع ويستحق ماء البئر تبعا للدار في الأصح و من استأجر دابة لركوب أو حمل لا يملك الآخر لاختلاف ضررهما لأن الراكب يعني الظهر بحركته لكنه يقعد في موضع واحد فيشتد على الظهر والمتاع لا معونة فيه لكنه يتفرق على الجنبين أو اكتراها لحمل حديد أو قطن لا يملك الآخر لاختلاف ضررهما لأن القطن يتجافى وتهب فيه الريح فيتعب فيه الظهر والحديد يكون في موضع واحد فيثقل عليه فإن فعل مكتر ما ليس له فعله أو سلك طريقا أشق مما عينها فيلزمه المسمى بعقد مع تفاوتهما أي المنفعتين في أجر مثل زيادة على المسمى إن كان قد سمى أجرا هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والمحرر وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قال في القواعد لأن الزيادة غير متميزة ولأنه متعد بالجميع بدليل أن لرب الدابة منعه من سلوك تلك الطريق كلها بخلاف من سلك تلك الطريق وجاوزها فإنه إنما يمنع من الزيادة لا غير إلا إذا اكترى ظهرا لحمل حديد فحمل عليه