أجر مدة تعطيلها عليه لم يصح لأنه لا يجوز أن يؤجره مدة لا يمكن الانتفاع في بعضها أو شرط المؤجر أن يأخذ المستأجر بقدرها أي مدة التعطيل بعد فراغ مدة الإجارة لم يصح لأنه يؤدي إلى جهالة مدة الإجارة أو شرط المؤجر على المستأجر العمارة أي النفقة الواجبة بعمارة المأجور لم يصح أو جعلها أي النفقة على المأجور أجرة لم يصح لأنها مجهولة ويتجه ولا يصح أن يشرط على أحدهما أي المؤجر والمستأجر ما يجب فعله على الآخر كما لو شرط المكري على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور أو شرط المكتري على المكري تفريغ ما يحصل بفعله في مدة الإجارة لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة وهو متجه لكن لو عمر مكتر بهذا الشرط أو عمر بإذنه أي المؤجر رجع عليه بما قال مكر لأنه أنفق على عين بإذن ربها أشبه ما لو أذنه في النفقة على عبده أو دابته و لو عمر بلا إذنه لا يرجع عليه بشيء لأنه متبرع لكن له أخذ أعيان آلاته وإن اختلفا في قدر ما أنفقه المكتري المأذون بأن قال أنفقت مائة وقال المكري بل خمسين ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكري لأنه منكر ولا يلزم أحدهما أي المؤجر والمستأجر تزويق ولا تجصيص ونحوهما مما يمكن الانتفاع بدونه بلا شرط لأن الانتفاع لا يتوقف عليه وعلى مكتر تسليم مفاتيح مؤجرة لأنه بها يتوصل إلى الانتفاع