وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتمكن منه وهي أي المفاتيح أمانة بيد مكتر كالعين المؤجرة فإن تلفت المفاتيح بلا تفريط فعلى مكر بدلها ويكون أيضا أمانة فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين لأنها عقد معاوضة كالبيع لأنها نوع منه وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم فلا فسخ لواحد منهما بعد انقضاء الخيارين إن كان على ما تقدم تفصيله في باب الخيار بلا موجب شرعي كعيب لم يكن علم به المستأجر حال العقد فله الفسخ قال في المغني والمبدع بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في المبيع وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي والعيب الذي يفسخ به في الإجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة فيفسخ بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحق المستأجر كأن تكون الدابة جموحا وعضوضا ونفورا أو شموسا أو بها عيب كتعثر الظهر في المشي وعرج يتأخر به عن القافلة وربض البهيمة بالحمل أو يكون الأجير للخدمة ضعيف البصر أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض أو يجد المستأجر الدار مهدومة الحائط أو يخاف من سقوطها أو انقطع الماء من بئرها أو تغير بحيث يمنع الشرب والوضوء فيثبت له خيار الفسخ ولا يعارضه قول الانتصار إنه لا فسخ بذلك لإمكان حمله على أنه لا يحصل الفسخ بمجرد ذلك لأنه لو كان المعقود عليه لانفسخت الإجارة بخلاف ما إذا قلنا يدخل تبعا فإنه لا ينافي ثبوت الخيار بانقطاعه وأشباه ذلك من العيوب فإن رضي المستأجر بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجرة المسماة ولا أرش له ويأتي له تتمة في الفصل بعد ويملك به أي العقد مؤجر الأجرة و يملك مستأجر المنافع كالبيع فإذا لم يسكن مستأجر مؤجرة أو لم يركب مؤجرة أو