وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

امتنع من استيفاء المنفعة لعذر يختص به أولا فعليه الأجرة أو تحول مستأجر منها في أثناء المدة فعليه الأجرة لأن الإجارة عقد يقتضي تمليك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع فإذا ترك المستأجر الانتفاع اختيارا منه لم تنفسخ الإجارة والأجر لازم له ولم يزل ملكه عن المنافع لو اشترى شيئا وقبضه ثم تركه قال الأثرم قلت لأبي عبد الله اكترى بعيرا فلما قدم المدينة قال له فاسخني قال ليس ذلك له قد لزمه الكري قلت فإن مرض المستكري بالمدينة فلم يجعل له فسخا وإن حوله أي المستأجر مالك الدار ونحوها قبل انقضاء الإجارة فلا أجرة لما سكن قبل أن يحوله المؤجر نص عليه وهذا المذهب المنصوص عن أحمد وعليه الأصحاب قاله الزركشي وغيره وهو من المفردات أو امتنع مؤجر دابة من تسليم الدابة المؤجرة في أثناء المدة و في أثناء المسافة المؤجرة للركوب أو الحمل إليها فلا أجرة لركوبه أو حمله عليها قبل المنع منه أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل كمن خياطة أو كتابة أو حفر ما شورط عليه فلا أجرة له لما عمل وكل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه لما سبق لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا إلا أن يرد المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة فله الأجرة لأنه سلم العين لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر لانفساخ الإجارة فيه كما تقدم أو إلا أن يتمم الأجير العمل إن لم يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل لأنه وفى بالعمل وإن شردت دابة مؤجرة أو تعذر باقي استيفاء النفع بلا فعل أحدهما أي المؤجر والمستأجر فعلى المستأجر من الأجرة بقدر ما استوفى من عمل وزمن قبل ذلك لعذر كل منهما